٣٦٢٣ - (١٣) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) (١) . ولفظ البخاري: (لَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) .
٣٦٢٤ - (١٤) [مسلم. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ) ] (٢) (٣) . لم يخرج البخاري عن أبي أمامة فِي هذا شيئًا.
٣٦٢٥ - (١٥) مسلم. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَال: (لا يَنَبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ) (٤) .
٣٦٢٦ - (١٦) البخاري. عَنْ حُذَيفَةَ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاج، وَأَنْ تجْلِسَ عَلَيهِ (٥) .
٣٦٢٧ - (١٧) البخاري. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ (٦) .
(١) مسلم (٣/ ١٦٤٥ رقم ٢٧٠٣) ، البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٣٢) .
(٢) هذا الحديث سقط من (أ) و (ك) ، وقد كتب فِي حاشية (ك) : "سقط حديث أبي أمامة، وهو في مسلم بنحوه". يعني بنحو حديث أنس الَّذي قبله، والمثبت من "مسلم".
(٣) مسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٤) .
(٤) مسلم (٣/ ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥) ، البخاري (١/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ٣٧٥) ، وانظر (٥٨٠١) .
(٥) انظر الحديث رقم (١٦٨) فِي الباب السابق.
(٦) البخاري (١٠/ ٢٩٦ رقم ٥٨٤٢) .