فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2643

ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَلا أُخْبِرُكم عَنِ النفَرِ الثلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهم فَأَوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحيَا فَاسْتَحيَا الله مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعرَضَ فَأَعرَضَ الله تَعَالى (١) عَنْهُ) (٢) .

٣٧٩٥ - (٣٧) البخاري. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِفِنَاءِ الْكعبَةِ مُحتَبِيًا بِيَدِهِ هكَذَا (٣) .

٣٧٩٦ - (٣٨) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) (٤) . وفي لفظ آخر (٥) : (لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا) . وفي طريق أخرى: عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَال: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيرها. وابن جريج هو السائل نافعًا، بَيَّنَهُ البخاري في كتاب "الجمعة".

٣٧٩٧ - (٣٩) مسلم. عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يُقِيمَنَّ أَحَدُكم أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ) (٦) . قَال: وَكَانَ (٧) ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ (٨) . وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُ نَهى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.


(١) قوله: "تعالى" ليس في (ك) .
(٢) مسلم (٤/ ١٧١٣ رقم ٢١٧٦) ، البخاري (١/ ١٥٦ رقم ٦٦) ، وانظر (٤٧٤) .
(٣) البخاري (١١/ ٦٥ رقم ٦٢٧٢) .
(٤) مسلم (٤/ ١٧١٤ رقم ٢١٧٧) ، البخاري (٢/ ٣٩٣ رقم ٩١١) ، وانظر (٦٢٦٩، ٦٢٧٠) .
(٥) قوله: "آخر" ليس في (أ) .
(٦) في (ك) : "في مجلس فيه".
(٧) في (أ) : "وكان فيه".
(٨) انظر الحديث الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت