فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أمَّا اللهُ (١) فَقَدْ شَفَانِي، وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا) (٢) . خرَّجه في كتاب "الأدب"، وكتاب "الطب"، وفي غير ذلك. وقال في طريق أخرى: حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلا يَأْتيهِنَّ. قَال سُفْيَانُ: وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ. وفيه قال: "مَنْ طبَّهُ؟ قَال: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا". وقَال في آخر: "فَقَال الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ". وفِي آخَر: ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ. ذكره في باب "صفة إبليس وجنوده (٣) ". وذَرْوَانُ بِئْر في بني زُرَيقٍ، ذكره البخاري أَيضًا.
٣٨١٣ - (٨) وقال في كتاب "الجهاد" عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ (٤) مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قَال: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَم يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (٥) . وقال البخاري: يُقَالُ: الْمُشَاطَةُ: مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ إِذَا مُشِطَ، الْمُشَاقَةُ: مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانِ (٦) .
٣٨١٤ - (٩) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ. قَال: (مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكِ) . أَوْ قَال: (عَلَيَّ) . قَال: قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا؟ قَال: (لا) . فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ (٧)
(١) في (أ) : "أما والله".
(٢) انظر رقم (٦٠٦٣) من البخاري.
(٣) في (أ) : "جنود".
(٤) في (ك) : "السحر".
(٥) البخاري (٦/ ٢٧٦) معلقًا.
(٦) البخاري (١٠/ ٢٢٢) باب السحر.
(٧) اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، وقيل: اللحمات الآتي في سقف أقصى الفم.