٣٨٤٨ - (٤٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَى (٢) عَلَيهِ (٣) .
٣٨٤٩ - (٤٤) وَعَنْهُ فَي هَذَا الحَدِيث قَال: رُمِيَ أُبَيُّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، قَال (٤) : فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٥) . لم يذكر البخاري قصة أبي بن كعب.
٣٨٥٠ - (٤٥) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أيضًا قَال: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ (٦) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ (٧) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٨٥١ - (٤٦) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ، كُويتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي (٨) . ولم يصل سنده بهذا الحديث، ووصله بآخر، ولم يقل: ورَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ.
٣٨٥٢ - (٤٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (٩) (١٠) .
(١) انظر الحديث رقم (١٢٠٢) في باب جواز الحجامة للمحرم من كتاب الحج.
(٢) في حاشية (أ) : "كواه".
(٣) مسلم (٤/ ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٧) .
(٤) قوله: "قال" ليس في (ك) .
(٥) انظر الحديث رقم (٤٢) في هذا الباب.
(٦) "فحسمه" أي: كواه ليقطع دمه، وأصل الحسم: القطع.
(٧) مسلم (٤/ ١٧٣١ رقم ٢٢٠٨) .
(٨) البخاري (١٠/ ١٧٢ رقم ٥٧١٩، ٥٧٢٠، ٥٧٢١) .
(٩) "استعط" أي استعمل السعوط.
(١٠) مسلم (٣/ ١٢٠٥، ٤/ ١٧٣١ رقم ١٢٠٢) ، البخاري حديث رقم (٣٨) .