وقال في لفظ آخر: فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ (١) ، فَإِذَا رَأَيتُمْ شَيئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيهِ ثَلاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ (٢) وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإنَّهُ كَافِرٌ). وَقَال لَهُمُ: (اذْهبوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ) .
٣٩٠٥ - (١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا فِي هَذَا الحَدِيثِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيئا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيطَان) (٣) . لم يخرج البخاري هذا الحديث. ولا ذكر قصة الفتى.
٣٩٠٦ - (١١) مسلم. عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغ (٤) (٥) .
٣٩٠٧ - (١٢) وَعَنْهُا، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي قَتْلِ الْوزْغَان، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا (٦) .
٣٩٠٨ - (١٣) وخرَّج البخاري عنها أَيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ قَال: (وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) (٧) .
٣٩٠٩ - (١٤) مسلم. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغ، وَسَمَّاهُ: فُوَيسِقًا (٨) . لم يخرج البخاري في حديث سعد: وَسَمَّاهُ: "فُوَيسِقًا".
(١) العوامر: الحيات التي تكون في البيوت واحدها: عامر وعامرة.
(٢) قوله: "فإن ذهب" ليس في (أ) .
(٣) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٤) في حاشية (أ) : "الوزغ" وعليها "خ". و"الأوزاغ": هي التي يقال لها سام أبرص.
(٥) مسلم (٤/ ١٧٥٧ رقم ٢٢٣٧) ، البخاري (٦/ ٣٥١ رقم ٣٣٠٧) ، وانظر (٣٣٥٩) .
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٨) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٨) ، البخاري (٦/ ٣٥١ مع رقم ٣٣٠٦) .