٣٩٦١ - (٢٢) وخرَّجه من حديث أبي سعيد، سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى (١) الْحَقَّ فَإِنَّ (٢) الشَّيطَانَ لا يَتَكَوَّنُنِي" (٣) . وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى في حديث أبي قتادة: (فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَتَرَاءَى بِي) (٤) .
٣٩٦٢ - (٢٣) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ (٥) لا يَنْبَغِي لِلشَّيطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي". وَقَال: (إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلا يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ) (٦) .
وفِي لَفْظٍ آخر: (فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلشَّيطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي) . لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا. ٣٩٦٣ (٢٤) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَال إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: "لا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ" (٧) .
٣٩٦٤ - (٢٥) وَعَنْهُ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَدِّثَنَّ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ". وَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَال: "لا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ" (٧) . وفِي لَفْظٍ آخر: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَال: "إِذَا لَعِبَ الشَّيطَانُ بِأَحَدِكُّمْ فِي مَنَامِهِ فَلا يُحَدِّثْ بِهِ
(١) في (أ) : "رأني".
(٢) قوله: "فإن" ليس في (أ) .
(٣) البخاري (١٢/ ٣٨٣ رقم ٦٩٩٧) .
(٤) في (ك) : "لا يترياني".
(٥) قوله: "فإنه" ليس في (ك) .
(٦) مسلم (٤/ ١٧٧٦ رقم ٢٢٦٨) .
(٧) انظر الحديث رقم (٢٣) في هذا الباب.