فَيُفْتَحُ لَهُمْ بِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّانِي فَيَقُولُونَ: هَلْ فِيهِمْ (١) مَنْ رَأى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالِثُ فيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيكمْ (٢) مَنْ رَأى مَنْ رَأَى أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ثُمَّ يَكُونُ الْبَعْثُ الرَّابِعُ فَيُقَالُ: انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فِيهِمْ (٣) أحَدًا رَأى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأى أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ لَهُ).
٤٤٦١ - (٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَيرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي (٤) ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) (٥) . وفي رواية: يَجِئُ أقْوَامٌ (٦) .
٤٤٦٢ - (٧) وَعَنْهُ قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أيُّ النَّاسِ خَيرٌ؟ قَال: (قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ (٧) شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ) (٨) . قَال إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ: كَانوا يَنْهَوْنَنا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ. وقال البخاري: يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ والْعَهْدِ. ذكره في "كتاب الإيمان" وقال في "المناقب": وَكَانُوا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ. وقَالا جميعًا في لفظ آخر: "ثُمَّ يَتَخَلَّفُ (٩) مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ. . ." الحديث.
(١) في (أ) : "فيكم".
(٢) في حاشية (أ) : "فيهم".
(٣) في (أ) : "فيكم" وفي الحاشية: "فيهم" عن نسخة أخرى.
(٤) في (أ) : "الذي يلوني" وكتب في الحاشية: "الذين يلوني" وعليه "خ".
(٥) مسلم (٤/ ١٩٦٢ - ١٩٦٣ رقم ٢٥٣٣) ، والبخاري (٥/ ٢٥٩ رقم ٢٦٥٢) ، وانظر (٦٤٢٩، ٣٦٥١، ٦٦٥٨) .
(٦) في (ك) وحاشية (أ) : "ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ" وعليه "خ".
(٧) "تبدر" أي: تسبق.
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) في (ك) : "نتخلف".