بِمِثْلٍ). وفي آخر: (دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيرٍ قَال الْمَلَكُ الْمُوَكلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْل) . لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٤٧٤٦ - (٨٨) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا، أَوْ يَشْرَبَ (١) الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيهَا) (٢) . ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث.
٤٧٤٧ - (٨٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلا أَوْ (٣) فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) (٤) .
٤٧٤٨ - (٩٠) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَال: (لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ) . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاسْتِعْجَالُ؟ قَال: (يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ (٥) عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ) (٦) . وَفِي رِوَايَةٍ: "قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي". أخرج البُخَارِيّ اللفظ الأول من هذا الحديث.
٤٧٤٩ - (٩١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ (٧) وَجَمِيع سَخَطِكَ) (٨) . لم يخرج البخاري هذا.
(١) في (ك) : "ويشرب".
(٢) مسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٤) .
(٣) قوله: "فلا أو" ليس في (ك) .
(٤) مسلم (٤/ ٢٠٩٥ رقم ٢٧٣٥) ، البُخَارِيّ (١١/ ١٤٠ رقم ٦٣٤٠) .
(٥) يستحسر: يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا: أن ينقطع عن الدعاء.
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) "وفجاءة نقمتك" الفجاءة: البغتة.
(٨) مسلم (٤/ ٢٠٩٧ رقم ٢٧٣٩) .