فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 2643

يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ (١) . لم يخرج البخاري هذا.

٤٩٧٨ - (٢٤) مسلم. عَنْ أَبِي زَيدٍ عَمْرِو بْنَ أَخْطَبَ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ (٢) فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا (٣) . (٤) لَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيث, ولا أخرج عن أبي زيد عمرو بن أخطب في كتابه (٥) شيئًا.

٤٩٧٩ - (٢٥) مسلم. عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيفَةَ بْنِ اليَمَانِ (٦) قَال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَال: أيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَال؟ قَال: فَقُلْتُ: أَنَا. قَال: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ! قَال: وَكَيفَ قَال؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاةُ (٧) وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ). فَقَال عُمَرُ: لَيسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَال: فَقُلْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا (٨) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَينَكَ وَبَينَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَال: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَال: قُلْتُ: لا بَلْ يُكْسَرُ قَال: ذَلِكَ أَحْرَى (٩) أَنْ لا يُغْلَقَ أَبَدًا. قَال: فَقُلْنَا لِحُذَيفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَال: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيسَ بِالأَغَالِيطِ، قَال:


(١) مسلم (٤/ ٢٢١٧ رقم ٢٨٩١) .
(٢) في (أ) : "فنزل".
(٣) مسلم (٤/ ٢٢١٧ رقم ٢٨٩٢) .
(٤) في حاشية (أ) : "بلغ".
(٥) قوله: "في كتابه" ليس في (أ) .
(٦) قوله: "بن اليمان" ليس في (ك) .
(٧) في (أ) : "الصلاة والصيام".
(٨) في (أ) : "وما لها".
(٩) في (أ) : "أخرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت