مِنْهُمْ فَقَال: (إِنْ يَعِشْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيكُمْ سَاعَتُكُمْ) (١) . [في بعض ألفاظ] (٢) البخاري: "حَتَّى تَقُوم (٣) عَلَيكُمْ سَاعَتُكُمْ". قَال هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ. وَقَال: قَالتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابَ جُفَاةً.
٥٠٨١ - (١٢) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّد، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلامُ فَعَسَى أَنْ لا يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٤) .
وَفِي لَفظٍ آخَر: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُنيَّةً (٥) ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلامٍ بَينَ يَدَيهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ فَقَال: (إِنْ يُعَمِّرْ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) . قَال أَنَسٌ: ذَاكَ (٦) الْغُلامُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَتْرَابِي (٧) .
٥٠٨٣ - (١٣) وَعَنْهُ في هذا الحديث (٨) قَال: مَرَّ غُلامٌ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنْ يُؤَخَّرْ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) (٩) .
٥٠٨٣ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (١٠) قَال: (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللِّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الإِنَاءُ إلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ (١١) ،
(١) مسلم (٤/ ٢٢٦٩ رقم ٢٩٥٢) ، البخاري (١١/ ٣٦١ - ٣٦٢ رقم ٦٥١١) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٣) في (ك) : "يقوم".
(٤) مسلم (٤/ ٢٢٦٩ - ٢٢٧٠ رقم ٢٩٥٣) .
(٥) في حاشية (أ) عن نسخة أخرى: "هنيهة".
(٦) في (ك) : "ذلك".
(٧) "أترابي": يعني مقاربي في السن. وفي (ك) : "أتراني".
(٨) قوله: "الحديث" ليس في (ك) .
(٩) انظر الحديث الَّذي قبله.
(١٠) قوله: "النبي - صلى الله عليه وسلم -" ليس في (أ) .
(١١) زاد في (أ) : "الساعة".