وَقَال فِي بَاب "مَا يُذْكَرُ [فِي] (٣) الْفَخِذِ": ويرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: (الْفَخِذُ عَوْرَةٌ) . وَقَال أَنَسُ: حَسَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلافِهِمْ (٤) . وَحَدِيثُ (٥) ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الترْمِذِيُّ (٦) ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ خَرَّجه أبو دَاوُدَ والتِّرْمِذيُّ أَيضًا (٧) ، وَوَقَعَ فِي الْمُوَطأ (٨) وَغَيرِهِ (٩) ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ذَكَرَهُ أَبوجَعْفَرٍ الطحَاويُّ فِي "بَيَانِ الْمُشْكِلِ" وَأَسْنَدَهُ (١٠) .
قَال البُخَارِيُّ: وَقَال أبو مُوسَى: وَغَطى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رُكْبَتَيهِ (١١) حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ، وَقَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي حَتى ثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتى خِفْتُ أن تَرُضَّ فَخِذِي (١٢) .
وَقَال فِي بَاب " [فِي] (١٣) كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِن الثِّيَابِ": وَقَال عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ جَازَ (١٤) .
(١) "غير مقصور" أي: خام، والمراد: أنه كان جديدًا لم يغسل.
(٢) البخاري (١/ ٤٧٣) .
(٣) في (أ) و (ك) : "من"، والتصويب من "صحيح البخاري".
(٤) البخاري (١/ ٤٧٨) .
(٥) في (ك) : "حديث".
(٦) في "سننه" (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٩٦) في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة.
(٧) أبو داود في "سننه" (٤/ ٣٠٣ رقم ٤٠١٤) ، كتاب الحمّام، باب النهي عن التعرِّي، والترمذي في "سننه" (٥/ ١٠٣ رقم ٢٧٩٧) في كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(٨) "الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٣ رقم ٢١٢٢) كتاب الجامع، باب ما يكره من الصدقة. ولم يرد في رواية يحيى.
(٩) في (ك) : "وفي غيره".
(١٠) (٤/ ٤٠٣ و ٤٠٤ برقم ١٦٩٩ و ١٦٧٠) .
(١١) في حاشية (أ) : "ركبته".
(١٢) البخاري (١/ ٤٧٨) .
(١٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ك) ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(١٤) البخاري (٤٨٢) .