وقال فِي بَاب "صَدَقَة الْفِطْرِ عَلَى الْحُرّ وَالْمَملُوكِ": وَقَال الزُّهْرِيُّ لِلْمَملُوكِينَ فِي التِّجَارَةِ؛ تُزَكى فِي التِّجَارَةِ وَتُزَكى فِي الْفِطْرِ.
وَعَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطِي التمرَ فَأَعوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ [مِنَ التمر] (١) فَأَعطَى شَعِيرًا. وَعَنْ نَافِعٍ قَال: كَانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ. يَعنِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ (٢) .
(١) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٢) البخاري (٣/ ٣٧٥) .