وفي بَاب "لا يُنَفرُ صَيدُ الْحَرَمِ": عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَال: هلْ تَدرِي مَا لا يُنَفرُ صَيدُها؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ (٣) مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ (٤) مَكَانَهُ (٥) . قَال: وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ محرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيب (٦) . وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدخُلُ الْمُحرِمُ الْحَمَّامَ، وَلَم يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بأسًا (٧) . وَقَال عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السّلاحَ وَافتدَى، وَلَم يُتَابَع عَلَيهِ فِي الْفِديَةِ (٨) .
وفِي بَاب "دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكةَ بِغَيرِ إِحرَامٍ": وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنمَا أَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالإِهْلالِ (٩) لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعمرَةَ، وَلَم يَذْكُرِ الْحَطَّابِينَ وَغَيرَهم (١٠) .
وَقَال فِي "الْمُحرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ": وَلَم يَأمُرِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ (١١) .
وفِي بَاب "حَجِّ النِّسَاءِ": أَذِنَ عُمَرُ لأَزْوَاج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجها فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ وَعَبْدَ الرَّحمَنِ (١٢) .
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ أَنهُ قَال: اللهُمَّ ارزُقْنِي شَهادَةً فِي سَبِيلكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ - صلى الله عليه وسلم - (١٣) .
(١) سورة المائدة، آية (٩٧) .
(٢) البخاري (٤/ ٢٢) .
(٣) في (أ) : "تنحيه".
(٤) في (ك) : "تنزل".
(٥) البخاري (٤/ ٤٦) .
(٦) البخاري (٤/ ٥٠) .
(٧) البخاري (٤/ ٥٥) .
(٨) البخاري (٤/ ٥٨) .
(٩) في (أ) : "بإهلال".
(١٠) البخاري (٤/ ٥٨) .
(١١) البخاري (٤/ ٦٣) .
(١٢) البخاري (٤/ ٧٢ رقم ١٨٦٠) .
(١٣) البخاري (٤/ ١٠٠ رقم ١٨٩٠) .