فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 2643

وَاحِدٍ مَرْفُوعًا: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) (١) . وَهَذَا الحَدِيث "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَغَيرُهُمَا (٢) .

وقال الْبُخَارِيّ أَيضًا عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣) . قَال: وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٤) ، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ (٥) : لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ إِنَّمْا قَال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٦) . وَقَال أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي (٧) الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ (٨) . وَقَال الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ (٩) .

قَال: وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ (١٠) . وَقَال عُمَرُ لِنَشْوَانٍ (١١)


(١) البخاري (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) .
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٧٧٠ - ٧٧٣ أرقام ٢٣٦٧ - ٢٣٧١) كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ أرقام ٣١٦٨ - ٣١٧١) في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب فيه.
(٣) البخاري (٤/ ١٧٤ رقم ١٩٤٠) .
(٤) سورة البقرة، آية (١٨٤) .
(٥) "العشر": أي عشر ذي الحجة، والمعنى: أن لا يتطوع بصوم عشر ذي الحجة حتى يصوم ما عليه من قضاء رمضان. وهذا من باب البداءة بالأهم والآكد.
(٦) البخاري (٤/ ١٨٨ - ١٨١) .
(٧) في (أ) : "يقضي".
(٨) البخاري (٤/ ١٩١) .
(٩) البخاري (٤/ ١١٢) .
(١٠) البخاري (٤/ ١٩٦) .
(١١) "لنشوان" أي: لسكران.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت