الطَّلاقِ جَائِزٌ إلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ (١) . قَال قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ في نَفْسِهِ فَلَيسَ بِشَيءٍ (٢) .
وَقَال في بَاب "الْخُلْع وَكَيفَ الطَّلاقُ فِيهِ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلا أَنْ يَخَافَا} (٣) الآيَة": وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ (٤) رَأْسِهَا، وَقَال طَاووسٌ: {إلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ في الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ (٥) قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لا تَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ (٦) .
وَقَال في بَاب " {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} "، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاح النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ؟ قَال: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ (٧) .
وَفِي بَاب "إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَو النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الْحَرْبِيِّ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيهِ.
(١) "المعتوه": الناقص العقل.
(٢) البُخَارِيّ (٩/ ٣٨٨) .
(٣) سورة البقرة?? آية (٢٢٩) .
(٤) "عقاص": جمع عقصة، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه. والمعنى: أنَّه أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها.
(٥) الذي قال: "ولم يقل" الخ هو ابن طاوس كما في "الفتح". وأشار بذلك إلى ما جاء عن بعض التابعين أن الفداء لا يجوز حتَّى تعصي المرأة الرَّجل فيما يرومه منها؛ حتَّى تقول: لا أغتسل لك من جنابة.
(٦) البُخَارِيّ (٩/ ٣٩٤) .
(٧) البُخَارِيّ (٩/ ٤١٦ رقم ٥٢٨٥) .