٣٥٧ - (٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَقِيتُ عَلَى بَيتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ (١) .
٣٥٨ - (٨) وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ مِنَ الْخَلاءِ (٢) ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ) (٣) .
٣٥٩ - (٩) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ) (٤) .
٣٦٠ - (١٠) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ (٥) . (٦) فِي بَعض طُرق البُخَارِي: "فَلا يَمسَح ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".
٣٦١ - (١١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ (٧) إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. (٨)
وفِي لفظٍ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ. وفِي بَعْضِ طُرقِ البخاري: يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ. وفي آخر:
(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في (ج) : "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه "والخلاء هنا الغائط، وليس النهي عن التمسح باليمين مقصورًا عليه بل هو عام فيه وفي التمسح من البول.
(٣) مسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٢٦٧) ، البخاري (١/ ٢٥٣ رقم ١٥٣) ، وانظر (١٥٤، ٥٦٣٠) .
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) "وأن يستطيب بيمينه "الاستطابة هنا كناية عن الاستنجاء.
(٦) انظر الحديث رقم (٨) في هذا الباب.
(٧) "ترجله": ترجيل الشعر مشطه.
(٨) مسلم (١/ ٢٢٦ رقم ٢٦٨) ، البخاري (١/ ٢٦٩ رقم ١٦٨) ، وانظر أرقام (٤٢٦، ٥٣٨٠، ٥٨٥٤، ٥٩٢٦) .