٣٧٢ - (٨) مسلم. عَن الْمُغِيرَةِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ. (١) وقال البخاري في حديث المغيرة: ومَسَحَ بِرَأسِه، ولم يذكر: العمَامَة.
٣٧٣ - (٩) البخاري. عَن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِي (٢) قَال: رَأَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ. (٣) لم يخرج مسلم عن عمرو بن أُمية في المسح شَيئًا.
٣٧٤ - (١٠) وَقَد ذَكَرَ البخاري المَسْحَ عَلَى الخفَّينِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وذَكَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّينِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيئًا عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيرَه. (٤) ولم يخرج له مسلم في المسح شَيئًا، ولا لعمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه -.
٣٧٥ - (١١) ولمسلم عَنْ بِلالٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّينِ وَالْخِمَارِ (٥) . (٦)
(١) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٢) في (ج) زيادة: "عن أبيه"، وهو غلط.
(٣) البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٤) ، وانظر رقم (٢٠٥) .
(٤) البخاري (١/ ٣٠٥ رقم ٢٠٢) .
(٥) "الخمار" يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه.
(٦) مسلم (١/ ٢٣١ رقم ٢٧٥) .