وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذ مُجَاور فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي حَائِض.
٤٠٥ - (٨) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ (١) . وفِي لفظٍ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاورٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
٤٠٦ - (٩) وعنها قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَاولِينِي الْخُمْرَةَ (٢) مِنَ الْمَسْجِدِ). قَالتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: [إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ (٣) ] (٤) . وفي لفظ آخر: إِنِّي حَائِضٌ فَقَال: (فَنَاولنِيهَا فَإِنَّ الْحَيضَةَ لَيسَتْ فِي يَدِكِ) . ليس هذا في رواية أبي أحمد الجلُودِي. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٠٧ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَينَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَقَال: (يَا عَائِشَةُ! نَاولِينِي الثَّوْبَ) . فَقَالتْ (٥) : إِنِّي حَائِضٌ، فَقَال: (إِنَّ حَيضَتَكِ لَيسَتْ فِي يَدِكِ) . فَنَاوَلَتْهُ (٦) . ولا خَرَّج (٧) البخاري أَيضًا هذا.
٤٠٨ - (١١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاولُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ (٨) وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاولُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (٩) . لم يُخرجه البخاري.
(١) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.
(٢) "الخمرة" هي: السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه.
(٣) في (ج) : "فناولينها فإن الحيضة ليست في يدك".
(٤) مسلم (١/ ٢٤٤ رقم ٢٩٨) .
(٥) في (أ) : "فقلت".
(٦) مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٩) .
(٧) في (ج) : "أخرج".
(٨) "العرق" هو العظم عليه اللحم، وتعرقتَ العرق: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
(٩) مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٣٠٠) .