فَهلْ عَلَى الْمَرأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احتَلمَتْ؟ فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) . فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! وتَحتَلِمُ الْمَرأَةُ؟ ! فَقَال: (تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها؟ ! ) (١) . هذا لفظ البخاري، أو قريب منه، إلا أنه قال: فَغَطَّت أُم سَلَمة يعني وَجْهها، رَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله! وَتَحتَلِمُ الْمَرأةُ؟ ! قَال: (نعم، تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُها ولدها؟ ) . خرجه في كتاب "العلم"، وفي طريق آخر: فَضَحِكَت أُم سَلَمَة فَقَالت: أتحتَلِمُ المَرأةُ؟ [فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (فَبِمَ يُشْبِهُ الوَلَد؟ ) ] (٢) خرجه في كتاب "الأدب" في باب "التبسم والضحك". وفي رواية لمسلم: عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ: فَضحتِ النِّسَاءَ. وفي أخرى: عَن عَائِشَةَ؛ فَقُلْتُ لَها: أُف لَك أَتَرَى الْمَرأَةُ ذَلِكِ؟ ! (٣) .
٤٢٢ - (٢٥) وعَنْ عَائِشَةَ أيضًا، أَنَّ امرَأَة قَالتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: هلْ تَغْتَسِلُ الْمَرأَةُ إذَا احتَلَمَتْ فَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَال: (نَعَم) . فَقَالتْ لَها عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وألتْ (٤) ! قَالتْ: فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (دَعِيها، وَهلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إلا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلا مَاؤُها مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَة الْوَلَدُ أَخْوَالهُ، وَإذَا عَلا مَاءُ الر??ّجُلِ مَاءها أَشْبَه أَعمَامَهُ) (٥) . لم يُخرج البخاري عن عائشة في هذا شَيئًا.
٤٢٣ - (٢٦) مسلم. عَن ثَوْبَانَ قَال: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْر مِنْ أَخبَارِ الْيَهُودِ فَقَال: السَّلامُ عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعتُهُ دَفْعَة كَادَ
(١) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣) ، البخاري (١/ ٢٢٨ رقم ١٣٠) ، وانظر أرقام (٢٨٢، ٣٣٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٣) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) .
(٤) "وألت" أي: أصابتها الأَلة وهي الحربة، ومعناه غير مراد كما سبق في "تربت يمينك".
(٥) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤) .