٦٠٢ - (٢٣) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَال لَهُمْ: (تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوَخِّرَهُمُ اللهُ) (٢) . وفي رواية: رَأَى قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ.
٦٠٣ - (٢٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ (٣) مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً) (٤) . [وفي رواية: "الصَّفِّ الأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلا قُرْعَةً"] (٥) .
٦٠٤ - (٢٥) مسلم عَنْ أَبِي هُرَيرَة قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) (٦) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٦٠٥ - (٢٦) وخَرَّجَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ) (٧) . خرجه (٨) أبو داود بأَبْيَنَ (٩) مِن هَذَا: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفًّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ) فَلَمَّا قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتهُ قَال: (أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ) . فَقَال أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا
(١) مسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧) ، البخاري (٢/ ٩٦ رقم ٦١٥) ، وانظر أرقام (٦٥٤، ٧٢١،
٢٦٨٩) .
(٢) مسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٨) .
(٣) قوله "أو يعلمون" ليس في (ج) .
(٤) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٣٩) .
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٦) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٠) .
(٧) البخاري (٢/ ٢٦٧ رقم ٧٨٣) .
(٨) في (ج) : "خرَّج".
(٩) قوله: "بأبين" ليس في (ج) .