فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٨٧٤ - (٢٣) وعَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْعَصْرِ كَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ) (١) (٢) . وفي لفظٍ آخر: (مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالهُ) . قَال البُخَارِيّ: وَتَرْتُ الرَجُلَ: إِذَا قَتَلت لَهُ قَتِيلًا وأَخَذْت مَالهُ (٣) .
٨٧٥ - (٢٤) البُخَارِيّ. عَنْ أَبِي الْمَلِيح قَال: كُنا مَعَ بُرَيدَةَ في غَزْوَةٍ في يَوْمٍ ذِي غَيمٍ، فَقَال: بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) (٤) . تفرد البخاري بهذا الحديث.
٨٧٦ - (٢٥) مسلم. عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَاب: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ مَلأَ الله بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا) ، ثُمَّ صَلَّاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ: بَينَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (٥) . وفي لفظٍ آخر قال: لَم??ّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَلأَ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ) . [وفي بعض طرق البُخَارِيّ: "حَتَّى غَابَت الشَمْس] (٦) . وَهِي صَلاة العَصر". خرجه في "الأدعية"، وليس في شيء من طرقه عن علي ثُمَّ صَلاهَا بَينَ الْعِشَاءَينِ:
(١) "وتر أهله وماله" أي نُقص أهله وماله فبقى بلا أهل ولا مال.
(٢) مسلم (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٦) ، البُخَارِيّ (٢/ ٣٠ رقم ٥٥٢) .
(٣) قول البُخَارِيّ موجود في هامش النسخة اليونينية المطبوعة، ونصه: "قال أبو عبد الله: وترب الرَّجل: إذا قتلت له قتيلًا أو أخذت له مالًا"، وفي نسخة أخرى: "أو أخذت ماله".
(٤) البُخَارِيّ (٢/ ٣١ رقم ٥٥٣) ، وانظر رقم (٥٩٤) .
(٥) مسلم (١/ ٤٣٦ رقم ٦٢٧) ، البُخَارِيّ (٦/ ١٠٥ رقم ٢٩٣١) ، وانظر (٤١١١، ٤٥٣٣، ٦٣٩٦) .
(٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .