١٠٣٧ - (١٢) وعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (٢) . أخرج البُخَارِي اللفظ الأول.
١٠٣٨ - (١٣) وخرَّج البُخَارِي أَيضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ (٣) رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَينِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءَينِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا (٤) .
١٠٣٩ - (١٤) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (٥) . وسائر الأحاديث عنده. وعند مسلم أَنَّ الجُملةَ: ثَلاثُ عَشرةَ رَكْعَة بِرَكعَتَي الفَجْرِ. وفي بعض طرق البُخَارِي: يَركَع رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ.
١٠٤٠ - (١٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ويُخَفِّفُهُمَا (٦) . وفِي رِوَايَةٍ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.
١٠٤١ - (١٦) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (٧) .
١٠٤٢ - (١٧) وعَنْهَا؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفُ،
(١) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣) ، البخاري (٢/ ١٠١ رقم ٦١٨) ، وانظر (١١٧٣، ١١٨١) .
(٢) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٣) في (أ) : "ثمان".
(٤) البخاري (٣/ ٤٢ رقم ١١٥٩) ، وأصل الحديث رقم (٦١٩) .
(٥) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب.
(٦) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٤) ، البخاري (٣/ ٤٦ رقم ١١٧١) .
(٧) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.