١٠٦٨ - (٥) وعَنْهُ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، وَيُصَلِّي (١) رَكْعَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ (٢) قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْح (٣) . لم يذكر البُخَارِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي بعد الوتر شَيئًا إلا ركعتي الفجر خاصة.
١٠٦٩ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَتْلِكَ ثَلاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٣) .
١٠٧٠ - (٧) وعَن أَبِي سَلَمَةَ قَال: أَتَيتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَي أُمّهْ! أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالتْ: كَانَتْ صَلاُتهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيرِهِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ (٣) .
١٠٧١ - (٨) البُخَارِي. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاتهُ، تَعْنِي بِاللَّيلِ، فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَع رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ (٥) .
(١) في (ج) : "ثم يصلي".
(٢) في (أ) : "أيركع".
(٣) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب.
(٤) في (ج) : "فيهن"، وكذا في حاشية (أ) .
(٥) البخاري (٢/ ١٠٩ رقم ٦٢٦) وانظر أرقام (٩٩٤، ١١٢٣، ١١٦٠، ١١٧٠، ٦٣١٠) .