فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2643

١٢٠٥ - (٤) وقَال عَنْ مُعَاويَةَ -هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانٍ-: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَينَاهُ يُصَلِّيهَا (١) ، وَلَقَدْ نهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (٢) . لم يخرج مسلمٌ عن معاوية في هذا شَيئًا.

١٢٠٦ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا) (٣) .

وفي لفظ آخر: (لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيطَانٍ) . وقَال البُخَارِي: "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي [شَيطَانٍ أَو] (٤) الشَّيطَانِ". وله في لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا. ذكره في "الحج".

١٢٠٧ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ) (٥) . وقَال البُخَارِي في بعض طرقه: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ .. " الحديث.

١٢٠٨ - (٧) وقَال عَنِ (٦) ابْنِ عُمَرَ أيضًا: أُصَلِّي كَمَا رَأَيتُ أَصْحَابِي


(١) في (ج) : "يصليهما" وكتبت أيضًا في (أ) فوق: "يصليها".
(٢) البخاري (٢/ ٦١ رقم ٥٨٧) ، وانظر رقم (٣٧٦٦) .
(٣) مسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨) ، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨٢) ، وانظر أرقام (٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢، ١٦٢٩، ٣٢٧٣) .
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٥) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٢٩) ، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨٣) ، وانظر رقم (٣٢٧٢) .
(٦) قوله: "عن" ليس في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت