١٢٤٨ - (١٥) البُخَارِي. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيتهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ: إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى) (٢) .
١٢٤٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَال: (فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عبد مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) (٣) . وفِي رِوَايَةٍ: "يَسْأَلُ الله فِيهَا خَيرًا إِلا أعْطَاهُ". قَال: وَهِي سَاعَة خفِيفةٌ.
١٢٥٠ - (١٧) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال أبو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ في الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمْ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْألُ الله شَيئًا (٤) إِلا أعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَقَال بِيَدِهِ يُقَلِّلهَا يُزَهّدهَا (٥) . وفي بعض طرق البُخَارِي: وَقَال (٦) بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطى وَالْخِنْصِرِ، قُلنا: يُزَهِّدُهَا. ذكره في باب "الإشارة في الطلاق".
(١) في (ج) : "الرجل".
(٢) البخاري (٢/ ٣٧٠ رقم ٨٨٣) ، وانظر رقم (٩١٠) .
(٣) مسلم (٢/ ٥٨٣ - ٥٨٤ رقم ٨٥٢) ، البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٩٣٥) ، وانظر (٥٢٩٤، ٦٤٠٠) .
(٤) في (ج) : "خيرا".
(٥) انظر الحديث رقم (١٦) في هذا الباب.
(٦) في (ج) : "قال".