١٢٨٩ - (٧) وعَن أبِي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا صلى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا) (١) . وفي لفظ آخر: (إِذَا صَليتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربعًا) . وفي لفظ آخر: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجمعَةِ فَلْيُصَلِّ أرْبَعًا) . لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٢٩٠ - (٨) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ أَنهُ كَانَ إِذَا صلى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ في بَيتهِ، ثُمَّ قَال: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ (٢) .
١٢٩١ - (٩) وعَنْهُ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَينِ (٣) .
١٢٩٢ - (١٠) وعنه أَنهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاةِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَال: فَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتى يَنْصَرِفَ، فيصَلِّي رَكْعَتَينِ في بَيْتِهِ (٣) . وكَانَ الراوي وهُو يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وهُو شيخُ مُسْلِمٍ في الحَدِيثِ تَشَككَ (٤) في قَولِه: فيصَلِّي. وقَد تَقدَّم ذلكَ عَن عبْدِ اللهِ بن عُمَرَ صَحِيحًا مِن رِوَايةِ زُهَيرِ بْنِ حَرْبٍ، وأَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ، وعبْيد الله (٥) بن سَعِيدٍ (٦) ، وكلهم يَروي عَنْهُ مُسْلِم هَذَا الحدِيثَ، وكذلِك هو عِند البخاري صَحِيحٌ، [ونصُّ هَذَا التشكُّك: قَال يَحْيَى: أظُنُّهُ قَرَأتُ: فيصَلِّي، أوْ أَلْبَتةَ. وقد يكُون قَولهُ: أَوْ أَلْبَتةَ بِمَعنَى، أَي: تحققت، أو قَطَعت (٧) ] (٨) .
(١) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨١) .
(٢) مسلم (٢/ ٦٠٠ رقم ٨٨٢) .
(٣) انظر الحديث رقم (٨) في هذا الباب.
(٤) في (ج) : "يشك".
(٥) في (أ) : "عبد الله".
(٦) تقدم، وراجع تخريج الحديث رقم (٢) ص ٤٨٣، وانظر "تحفة الأشراف" (٦/ ١٧٨ رقم ٨١٦٤، ص ١٩٨ رقم ٨٢٧٦) .
(٧) "أو قطعت" فيكون معناه: أظن أني قرأت هذه اللفظة "فيصلي" أو أجزم بها.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .