فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مِنْكَ شَيئًا قَالتْ: مَا رَأَيتُ مِنْكَ خَيرًا قَطُّ) (١) . وفِي رِوَايَةِ: ثُمَّ رَأَينَاكَ تَكَعْكَعْتَ (٢) . وفي بعض طرق البُخَارِي: (أُرِيتُ النَّارَ أكْثَرُ أهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ) . قِيلَ: أيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَال: (يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ .. ) الحديث ذكره في كتاب "الإيمان "في باب "كفران العشير وكفر دون كفر". وفي آخر: (أُرِيتُ النَّارَ، فَلَمْ أرَ مَنْظرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ) . وله في رواية: "لأَكَلتُ"، والأكثر (٣) "لأكَلتُم".
١٣٥٤ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ في أرْبَعِ سَجَدَاتٍ.
١٣٥٥ - (١٦) وعَن عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (٤) . لم يخرج البُخارِي حديث علي، ولا حديث ابن عباس الذي قبله.
١٣٥٦ - (١٧) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. قَال (٥) : وَالأُخْرَى مِثْلُهَا (٦) . قد تقدم أن البُخَارِي لم يخرج هذا الحديث.
١٣٥٧ - (١٨) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنهُ قَال: لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ بِالصَّلاةِ (٧) جَامِعَةً، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍ، ثمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. فَقَالتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلا سَجَدْتُ
(١) مسلم (٢/ ٦٢٦ رقم ٩٠٧) ، البخاري (١/ ٨٣ رقم ٢٩) ، وانظر أرقام (٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧) ، وقد تقدم.
(٢) "تكعكعت": أي توقفت وأحجمت.
(٣) في (ج) : "وله في الأكثر".
(٤) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٨) .
(٥) قوله: "قال" ليس في (ج) .
(٦) مسلم (٢/ ٦٢٧ رقم ٩٠٩) .
(٧) في (ج) : "الصلاة".