١٣٦٣ - (٢٤) مسلم. عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْكَسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأيتُمُوهَا (٢) فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ) (٣) . زاد البُخَارِي في هذا الحديث: فَقَال النَّاسُ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. وذكره مسلم من حديث جابر وغيره.
١٣٦٤ - (٢٥) وذكر (٤) البخاري. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرٍ قَالتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ (٥) . وفي آخر: أمر (٦) ليس فيه: لَقَد. وفي آخر: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.
١٣٦٥ - (٢٦) [البخاري (٨) . عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع قَال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ، ثُمَّ يُعَاودُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاةِ
(١) في (ج) : "لا يكسفان".
(٢) في (ج) : "رأيتموهما".
(٣) مسلم (٢/ ٦٣٠ رقم ٩١٥) ، البخاري (٢/ ٥٢٦ رقم ١٠٤٣) ، وانظر (١٠٦٠، ٦١٩٩) .
(٤) قوله: "وذكر" ليس في (أ) .
(٥) هو رقم (١٠٥٤) المذكور مع حديث رقم (١١) في هذا الباب.
(٦) قوله: "أمر" ليس في (أ) .
(٧) في حاشية (أ) : "بلغ مقابلة بالأصل، فصحّ والحمد لله والمنة".
(٨) في (ج) كتب فوقها: "سقط من هنا".