١٤٠٦ - (٣٦) مسلم. عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ (١) غَيرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيلًا، فَزَجَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِالليلِ حَتى يُصَلى عَلَيهِ، إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا كَفنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسّنْ كَفَنَهُ) (٢) . لم يخرج البُخَارِي هذ االحديث.
١٤٠٧ - (٣٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أسرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيهِ (٣) ، وَإِنْ تَكُن (٤) غَير ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) (٥) . وفي لفظ آخر: "فَإِنْ كَانت صَالِحَةً قربتُمُوهَا إِلَى الْخَيرِ" الحديث.
١٤٠٨ - (٣٨) وذكر البُخارِي عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري -وتفرد به- قال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا وُضِعَتِ الْجنَازَةُ فَاحتَمَلَهَا الرجَالُ عَلَى أعْنَاقهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالتْ: قَدِّمُونِي قَدَّمُونِي، وَإِنْ كَانت غَيرَ صَالِحَةٍ قالت: يَا وَيلَهَا أَينَ يَذْهبونَ (٦) بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُل شَيءٍ إلا الإنسَانَ، وَلَو سمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ) (٧) . خرَّجه في باب "كلام الميت على الجنازة". وفي طريق آخر: "قالتْ لأَهْلِهَا يَا وَيلَهَا".
(١) قوله: "كفن" ليس في (ج) .
(٢) مسلم (٢/ ٦٥١ رقم ٩٤٣) .
(٣) كتب فوقها في (ج) : "إليه" وفوقها "ح".
(٤) في (أ) : "تك"، وكتب فرقها في (ج) : "صح".
(٥) مسلم (٢/ ٦٥١ - ٦٥٢ رقم ٩٤٤) ، البخاري (٣/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ١٣١٥) .
(٦) في (ج) : "تذهبون".
(٧) البخاري (٣/ ٢٤٤ رقم ١٣٨٠) ، وأصل الحديث هو (١٣١٤) ، وانظر (١٣١٦) .