وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (١) . وفي لفظ آخر: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) .
٢٠ - (١١) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضًا، وقِيل لَه: أَلا تَغْزُو؟ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِنَّ الإِسْلامَ بُنِيَ عَلَى خمْسَة: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيتِ) (١) . لَمْ يَقُل (٢) البخاري: "عَلَى أَن يُوَحَّد الله"، ولا: "عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ". ولا ما قيل لابن عمر: أَلا تَغْزُو؟ . وقال: "وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". وسَيَأتِي إِنْ شَاءَ الله في "التَّفْسِيرِ" مَا قِيلَ لابْنِ عُمَرَ في الغَزْو.
٢١ - (١٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالتْ بَينَنَا وَبَينَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلا نَخْلُصُ إِلَيكَ إِلا في شَهْرِ الْحَرَامِ (٣) ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَال: (آمُرُكُمْ بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكمْ عَنْ أَربع: الإِيمَانِ بِاللهِ) . ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَال: (شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكمْ عَنِ الدُّبَّاءِ (٤) ، وَالْحَنْتَمِ (٥) ، وَالنَّقِيرِ (٦) ،
(١) انظر الحديث رقم (٩) في هذا الباب.
(٢) في (ج) : "يذكر".
(٣) في (أ) : "حرام".
(٤) "الدباء": هو القرع اليابس، أي الوعاء منه.
(٥) "الحنتم": قيل: جرار خضر، وقيل: جرار حمر أعناقها في جنوبها.
(٦) "النقير": جذع ينقر وسطه.