١٥٠٧ - (١٥) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -] ، (١) فَقَال: (لَوْ أَعْطَيتِهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ) (٢) . خرَّجه البخاري في كتاب "الهبة" من حديث ميمونة أيضًا أَنهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيهَا فِيهِ قَالتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَال: (أَوَ فَعَلْتِ (٣) ؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (أَمَا إِنكِ لَوْ أَعْطيهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ) (٤) . ذكره في باب (٥) "هبة المرأة لغير زوجها وعتقها" وله في طريق منقطع علقه بترجمة (٦) "لَو وَصَلتِ بَعْض أَخْوَالِك.
١٥٠٨ - (١٦) مسلم. عَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّة امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) . قَالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ (٧) ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيرِكُمْ. قَالتْ: فَقَال لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالتْ (٨) : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ الْمَهَابَةُ قَالتْ (٩) : فَخَرَجَ عَلَينَا بِلالٌ فَقُلْنَا
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٢) مسلم (٢/ ٦٩٤ رقم ٩٩٩) ، البخاري (٥/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٢٥٩٢) ، وانظر (٢٥٩٤) .
(٣) في (ج) : "وفعلت".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) في (أ) : "كتاب".
(٦) هو رقم (٢٥٩٤) المتقدم ذكره.
(٧) "خفيف ذات اليد": قليل المال.
(٨) قوله: "قالت" ليس في (ج) .
(٩) في (ج) : "قال".