فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 2643

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَينَبُ فَقَال: (أَيُّ الزَّيانِبِ؟ ) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَال: (نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا) . فَأُذِنَ لَهَا فَقَالتْ (١) : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيهِمْ) (٢) . وأول هذا الحديث: خرَّجه مسلم من حديث أَبِي سعيد إلى قوله: "تَصدقُوا"، وما بعد ذلك.

١٥١١ - (١٩) خرَّجه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٣) إِلى قَوْلِهِ: "إِحْدَاكُنَّ" وأحال (٤) حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر قال: بمثله.

١٥١٢ - (٢٠) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَال: (نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ) (٥) . وقال البخاري في بعض طرقه فقال (٦) : "أَنْفِقِي عَلَيهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ (٧) ".

١٥١٣ - (٢١) مسلم (٨) . عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) (٩) .


(١) في (أ) : "قال".
(٢) البخاري (٣/ ٣٢٥ رقم ١٤٦٢) ، وأصل الحديث في (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤) ، وانظر (١٩٥١، ٢٦٥٨) ، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩) .
(٣) قوله: "من حديث ابن عمر" ليس في (ج) .
(٤) في (ج) : "فأحال".
(٥) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١) ، البخاري (٣/ ٣٢٨ رقم ١٤٦٧) ، وانظر (٥٣٦٩) .
(٦) قوله: "فقال" ليس في (أ) .
(٧) قوله: "فلك أجر ما أنفقت عليهم" ليس في (أ) .
(٨) قوله: "مسلم" ليس في (أ) .
(٩) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠٢) ، البخاري (١/ ١٣٦ رقم ٥٥) ، وانظر (٤٠٠٦، ٥٣٥١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت