١٥١٩ - (٢٧) مسلم. عَنْ أبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ (٢) ذَهَبَ أهْلُ الدُّثُورِ (٣) بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أمْوَالِهِمْ، قَال: (أَوَ لَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَّسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً (٤) ، وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ (٥) صَدَقَةٌ (٦) ، وَفِي بُضْعِ (٧) أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ ! (قَال: (أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيهِ فِيهَا وزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْر) (٨) . لم يخرج البخاري هذا الحديث عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
١٥٢٠ - (٢٨) وَأَخْرَجَهُ (٩) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ (١٠) ، وَقَدْ تَقَدَّم في "الصَّلاة" وفي هذا زيادة.
(١) البخاري (١٠/ ٤٤٧ رقم ٦٠٢١) .
(٢) قوله: "يا رسول الله" ليس في (ج) .
(٣) "الدثور": المال الكثير.
(٤) قوله: "وكل تهليلة صدقة" ليس في (أ) .
(٥) في هامش (أ) : "المنكر"، وفي متن (ج) : "المنكر" وفي الهامش "منكر".
(٦) من قوله: "وكل تهليلة صدقة" إلى هنا تكرر في (أ) .
(٧) "بضع" يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج.
(٨) مسلم (٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨ رقم ١٠٠٦) .
(٩) في (أ) : "أخرجه".
(١٠) البخاري (٢/ ٣٢٥ رقم ٨٤٣) ، وانظر (١٤٧٧، ٢٤٠٨، ٥٩٧٥، ٦٣٣٠، ٦٤٧٣، ٦٦١٥، ٧٢٩٢) .