بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ -وَلا يَقْبَلُ اللهُ إِلا الطَّيِّبَ-؛ إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو (١) فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (٢) [أَوْ فَصِيلَهُ) (٣) (٤) . وفي لفظ آخر: "لا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيِّبٍ إِلا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ] (٥) ، أَوْ قَلُوصَهُ (٦) حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ). وفي رواية: "مِنَ الْكَسْبِ الطِّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا". وقال البخاري في بعض طرقه: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَبٍ ولا يَصعَدُ إِلَى اللهِ إلا طَيِّبٌ (٧) ". خرَّجه في كتاب "التوحيد" ولم يصله.
١٥٣١ - (٣٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طيبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١) } (٨) ، وَقَال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (٩) ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْربهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (١٠) . لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) "فتربوا": فتزيد.
(٢) "فلوه": المهر.
(٣) "فصيله": ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه.
(٤) مسلم (٢/ ٧٠٢ رقم ١٠١٤) ، البخاري (٣/ ٢٧٨ رقم ١٤١٠) ، وانظر (٧٤٣٠) .
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(٦) "قلوصه" هي الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر.
(٧) في (ج) : "الطيب".
(٨) سورة المؤمنون، آية (٥١) .
(٩) سورة البقرة، آية (١٧٢) .
(١٠) مسلم (٢/ ٧٠٣ رقم ١٠١٥) .