بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيئًا، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ. خرَّجه في "الوصايا" وفي "الزكاة" وفي غيرها (١) .
١٥٦٤ - (٥) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) (٢) . تفرد البخاري بهذا عن أبي هريرة إلا بقوله: " [وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"] (٣) .
١٥٦٥ - (٦) مسلم. عَن أَبِي أُمَامَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) (٤) .
(١) في (ج) : "وغيرها".
(٢) البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٦) ، وانظر (١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٣٥٦) .
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) ، وأشير في موضعه بعلامة إلحاق وكتب في الهامش: "كذا فيه".
(٤) مسلم (٢/ ٧١٨ رقم ١٠٣٦) .
(٥) أما حديث ابن عمر فهو الحديث رقم (١) في هذا الباب، وحديث حكيم بن حزام وأبي هريرة انظر التخريج رقم (٤) (ص ٧٠٦) .
(٦) في (ج) : "إياكم الأحاديث".