(تَحَرَّوْا (١) لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) (٢) . زاد البخاري "في الوترِ".
١٨١٤ - (١٨) مسلم. عَن زِرَّ بْنِ حُبَيشٍ قَال: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيلَةَ الْقَدْرِ، فَقَال: رَحِمَهُ اللهُ أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذَاكَ (٣) يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَال: بِالْعَلامَةِ، أَوْ بِالآيةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَنهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا) (٤) .
وفي طريق أخرى: مِن حَدِيث شُعْبَةَ: هِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
١٨١٥ - (١٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: تَذَاكَرْنَا لَيلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: (أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ (٥) ؟ ) (٦) .
١٨١٦ - (٢٠) مسلم. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. قَال نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ
(١) في هامش (ج) : "التمسوا".
(٢) مسلم (٢/ ٨٢٨ رقم ١١٦٩) ، البخاري (٤/ ٢٥٩ رقم ٢٠١٧) ، وانظر (٢٠١٩، ٢٠٢٠) .
(٣) في (ج) : "ذلك".
(٤) مسلم (٢/ ٨٢٨ رقم ٧٦٢) .
(٥) "شق جفنة" الشِّق: النصف، والجفنة: إناء مدور، والمعنى: أن ليلة القدر تكون في آخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك إلا في آخر الشهر.
(٦) مسلم (٢/ ٨٢٩ رقم ١١٧٠) .