فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (١) . (٢)
١٩٠٦ - (١٨) وعَنْهُ قَال: أمَرَنَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَال: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح (٣) (٤) . لم يخرج البخاري هذا اللفظ ولا الذي قبله، إلا أنه علق بترجمةٍ من تراجمه، وقال: أبو الزبيرِ، عَن جَابِرٍ، أَهْلَلنا مِنَ البَطْحَاءِ.
١٩٠٧ - (١٩) [البخاري. عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَال: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقُلْتُ مِنْ أَينَ قَال هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَال: مِنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ مَحِلهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} (٥) وَمِنْ أَمْرِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. فَقُلْتُ: إِنمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ! (٦) قَال: كَانَ ابْنُ عبَاسٍ يَرَاهُ قَبْل وَبَعْدُ (٧) . ذَكَرة في حَجَّةِ الوَدَاع] (٨) .
١٩٠٨ - (٢٠) مسلم. عَن جَابِرٍ أَيضًا قَال: لَمْ يَطُفِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا أَصْحَابُهُ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: طَوَافَهُ الأَوَّلَ (٩) . ولم (١٠) يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) "بدنة" البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة، ولكن غالب استعمالها في البعير، والمراد بها ها هنا: البعر والبقرة.
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) "الأبطح": هو بطحاء مكة، وهو متصل بالمحصب.
(٤) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.
(٥) سورة الحج، آية (٣٣) .
(٦) قال الحافظ: والمراد بالمعرّف -هو بتشديد الراء-: الوقوف بعرفة، وهو ظاهر في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقًا، سواء كان قارنًا أو متمتعًا.
(٧) البخاري (٨/ ١٠٤ رقم ٤٣٩٦) .
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (أ) ، وقد كتب الناسخ في آخره "صح" وفي أوله ما يشعر أنه في نسخة أخرى.
(٩) مسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٥) .
(١٠) في (ج) : "لم".