فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 2643

٦٥ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (١) : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ) (٢) . وفي رواية: "فَلا يُؤْذِي جَارَهُ" وهكذا قال البخاري في حديث أبي هريرة، ولم يقل: "فَلْيُكْرِمْ"، وَلمسلم في رواية: "فَلْيُحسِنْ إِلَى جَارِهِ". خرجَه من حديث أبي هريرة.

٦٦ - (١٣) وخرجه مسلم أَيضًا من حديث أبي شريح بكماله (٣) ، وقال: (فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ) . وقَال البخاري فِي حَدِيث أبِي شرَيح: "فَلْيُكرِم جَارَهُ". وفي (٤) بعض طرق البخاري أيضًا (٥) : (وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَه) ، ولم يذكر الجار. خرجه من حديث أبي هريرة.

٦٧ - (١٤) مسلم. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَال: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبِةِ يَوْمَ الْعيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَيهِ رَجُل فَقَال: الصَّلاةُ فَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَال: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَال أَبُو سَعِيدٍ: أمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ رَأى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغيرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) (٦) . لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما كان من تقديم مروان الخطبة على الصلاة فإنه قد ذكره (٧) .


(١) قوله: "قال" من (ج) فقط.
(٢) مسلم (١/ ٦٨ رقم ٤٧) ، البخاري (٩/ ٢٥٢ رقم ٥١٨٥) ، وانظر (٦٠١٨، ٦١٣٦، ٦١٣٨، ٦٤٧٥) .
(٣) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٨) ، البخاري (١٠/ ٤٤٥ رقم ٦٠١٩) . وانظر (٦١٣٥، ٦٤٧٦) .
(٤) في (ج) : "وقال في".
(٥) قوله: "أيضًا" ليس في (أ) .
(٦) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩) .
(٧) البخاري (٢/ ٤٤٨ رقم ٩٥٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت