بِهِمَا لبَّيكَ بِعُمْرَةٍ وَحجةٍ. قَال: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنةَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ.
١٩٢٧ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَال: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَج لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً (١) . وفِي لفظٍ آخر: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً، [يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ] (٢) . وفِي لفظٍ آخر: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إلا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. لم يخرج البخاري عن أبي ذر في المتعة شيئًا.
١٩٢٨ - (٤) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَال: لقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التيمِيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُم أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَال إِبْرَاهِيمُ التيمِيَّ (٤) : لَكِنْ أبوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ (٥) . لم يخرج البخاري هذا.
١٩٢٩ - (٥) مسلم عَنْ غُنَيمِ بْنِ قَيسٍ قَال: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَال: فَعَلناهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِر بِالْعُرُشِ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكةَ (٦) .
وفي رواية: يَعْنِي مُعَاويَةَ. وفِي أُخرَى: الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ. ولا أخرج البخاري عن سعد (٧) في هذا شيئًا.
١٩٣٠ - (٦) مسلم. عَنْ مُطرِّفٍ قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: إِنِّي لاُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ الله بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَضى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ (٨) . وفِي طَرِيقٍ
(١) مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤) .
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(٣) في (ج) : "أبي عبد الرحمن".
(٤) في هامش (أ) : "النخعي" وفوقها "خ".
(٥) مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤/ ١٦٣) .
(٦) مسلم (٢/ ٨٩٨ رقم ١٢٢٥) .
(٧) في (أ) : "سعيد".
(٨) مسلم (٢/ ٨٩٨ رقم ١٢٢٦) ، البخاري (٣/ ٤٣٢ رقم ١٥٧١) ، وانظر (٤٥١٨) .