[عَنْ شُعْبَةَ قَال مُسْلِمْ] (١) : لا أَدْرِي مُتْعَةُ النِّسَاءِ أَوْ مُتْعَةُ الحَجِّ، . ولم يخرج البخاري حديث القري هذا.
١٩٥١ - (٤) مسلم. عَن مسُلِمٍ الْقُرِّيُّ أيضًا أَنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمرَةٍ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَج، فَلَمْ يَحِلَّ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِن أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُم، فَكَانَ (٢) طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ الله فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فلم يَحِلَّ (٣) . وفِي طَرِيق أُخرى: وَكَانَ مِمَّنْ لَم يَكُن مَعَهُ الْهَدْيُ طَلحَةُ بْنُ عُبَيدِ الله، وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلا. الصحيح أن طلحة ممن كان معه الهدي، وكذلك تقدم للبخاري من حديث جابر رحمه الله (٤) .
١٩٥٢ - (٥) وذكر البخاري مِن حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَقَال: أهَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكةَ قَال: رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (اجْعَلُوا إِهْلالكُمْ بِالْحَج عُمْرَةً إلا مَنْ قَلدَ الْهَدْي) . فَطُفْنَا (٥) بِالبيتِ، وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَينَا النِّسَاءَ، وَلَبسْنَا الثِّيَابَ. وَقَال: (مَنْ قَلدَ الْهَدْيَ فَإِنهُ لا يَحِلُّ حَتى يبلُغَ الْهَدْيُ مَحَلّهُ) . ثُمَّ أمَرَنَا عَشِيَّةَ الترْويَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغنا مِنَ الْمَنَاسِك جِئْنَا، فَطُفنا (٦) بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَروَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَينا الهَدْيُ، كَمَا قَال الله تَعَالى {فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٧) فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمُ، الشَّاةُ تَجْزِي،
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ) ، ومسلم: هو مسلم بن مخراق القري.
(٢) في (ج) : "وكان".
(٣) مسلم (٢/ ٩٠٩ رقم ١٢٣٨) .
(٤) انظر (ص ... ) .
(٥) في (أ) : "طفنا".
(٦) في (ج) : "وطفنا".
(٧) في (أ) : "فإن لم تجدوا".