٢٠١٤ - (١٤) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: طَافَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ (١) عَنْهُ الناسُ (٢) .
ولم (٣) يخرج البخاري هذا الحديث، ولكن ذكر الاستلام والطواف راكبًا من حديث ابن عباس وغيره بغير هذا اللفظ.
٢٠١٥ - (١٥) مسلم. عَن أَبِي الطُّفَيلِ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويُقبِّلُ الْمِحْجَنَ (٤) . لم يقل البخاري: ويُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. ولا أخرجه (٥) عن أبي الطفيل.
٢٠١٦ - (١٦) وخرَّج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: طَافَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيهِ بِشَيءٍ عِنْدَهُ وَكبَّرَ (٦) .
٢٠١٧ - (١٧) وعَنْهُ؛ أَنَّ النّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيرٍ أَوْ بِخَيطٍ أَوْ بِشَيءٍ غَيرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ قَال: (قُدْ بِيَدِهِ) (٧) . وقال في كتاب "الأَيمان والنذور": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعبةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ (٨) بِيَدِهِ. لم يذكر مسلم هذا الحديث، ولا الذي قبله.
(١) في هامش (أ) : "يضرب" وعليها "خ" وكذا في هامش (ج) وعليها "خ" و"صح".
(٢) مسلم (٢/ ٩٢٧ رقم ١٢٧٤) .
(٣) في (ج) : "لم".
(٤) مسلم (٢/ ٩٢٧ رقم ١٢٧٥) .
(٥) في (ج) : "ذكره".
(٦) البخاري (٣/ ٤٧٦ رقم ١٦١٣) ، وانظر (١٦٠٧، ١٦١٢، ١٦٣٢، ٥٢٩٣) .
(٧) البخاري (٣/ ٤٨٢ رقم ١٦٢٠) ، وانظر (١٦٢١، ٦٧٠٢، ٦٧٠٣) .
(٨) في (ج) : "يقود".