فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2643

٢١٣٠ - (٣) وقال: عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال (١) : رُخِّصَ (٢) لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَال: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَخَصَ لَهُنَّ (٣) .

٢١٣١ - (٤) البخاري: عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيتِ فَطَافَ بِهِ (٤) . خرَّجه في باب "طواف الوداع" وفي غيره.

٢١٣٢ - (٥) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: تُفْتِي أَنَّ الْحَائِضَ تَصْدُرُ (٥) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيتِ. فَقَال لَهُ ابْنُ عَبَّاس: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أمَرَها بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: فَرَجَعَ زَيدٌ (٦) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ (٧) . وقال البخاري: عَنْ عِكرِمَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألُوا ابْنَ عبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمّ حَاضَتْ؟ قَال لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لا نَأخُذُ بِقَوْلكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيدٍ. قَال: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (٨) .

٢١٣٣ - (٦) مسلم. عَائِشَةَ قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا


(١) قوله: "قال" ليس في (ج) .
(٢) في (ج) : "أرخص".
(٣) البخاري (٣/ ٥٨٦ رقم ١٧٦١) ، وانظر (٣٣٠) .
(٤) البخاري (٣/ ٥٨٥ رقم ١٧٥٦) ، وانظر (١٧٦٤) .
(٥) في (ج) : "تصدر الحائض".
(٦) في (ج) : "زيد بن ثابت".
(٧) مسلم (٢/ ٩٦٣ - ٩٦٤ رقم ١٣٢٨/ ٣٨١) ، البخاري (٣/ ٥٨٦ رقم ١٧٥٩) .
(٨) قوله: "تعالى" ليس في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت