فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 352

قال الشافعي: (( ويقاد الرجل من عمه وخاله؛ لأنهم ليس في معاني الوالدين, وإنما قال لهما والدان بمعنى قرابتهما من الوالدين, ولو قتل رجل عمه أو مولاه وارثه كان عليه القود ) ) [1]

وقال أبو القاسم الحلي: (( ويقتل الولد بأبيه, وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قِبل الأم, والأخوة من الطرلافين, والأعمام والعمات, والأخوال, والخالات ) ) [2]

فلا أثر لقرابة المحارم في منع القصاص بينهم إلا إذا وجد مانع آخر كما لو كان ابن القاتل قد ورث القصاص, كما لو كان الجاني ابن ابن عم القاتل, فيكون المانع هو ملكية الفرع القصاص على أبيه القاتل وليس قرابة المحارم.

(1) - - الأم للشافعي 6/ 51.

(2) - شرائع الإسلام 4/ 224 - حاشية البيجرمي على منهج الطالب 4/ 127 - الكافي في فقه الإمام أحمد 4/ 7 - روضة الطالبين 7/ 31 - أسهل المدارك 3/ 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت