فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 352

وإذا كانت الشبهة ضعيفة فتتحقق الجريمة, وينتفي القطع؛ لوجود الشبهة في الأخذ أوالملك كما لو أخذ القريب من مال قريبه من غير النفقة, ولغير حاجةو وكذا لو أخذ مالا على صورة السرقة يظنه ملكه أوملك أبيه فله فيه شبهة أو ملك فله حق الأخذ فلا قطع للشبهة وسيأتي تفصيل ذلك. [1]

رابعًا: شروط المسروق منه:

منها ما يتعلق بموضوع البحث, ومنها ما هو خارج كالسرقة من المستأمن وسنهتم بالأول إذ هو محل البحث, وهذه الشروط قد تكون شروطًا لنفي الجريمة, أو لنفي العقوبة فقط بحسب قوة الشبهة وضعفها:

(1) ألا يكون أصلا أو فرعًا للسارق لشبهة الملك.

(2) ألا يكون المسروق منه ذا رحم محرم للسارق عند الحنفية.

(3) ألا يكون أحد الزوجين عند الحنفية أو زوجًا عند الجميع [2] وسيأتي تفصيل ذلك.

والسرقة من مال الأقارب قد ينتفي عنها وصف الجريمة, وقد تثبت الجريمة وينتفي عنهم العقوبة, ونبين ذلك في المبحثين التاليين:

-المبحث الأول: أثر القرابة على جريمة السرقة في الفقه الإسلامي.

-المبحث الثاني: أثر القرابة على عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي.

(1) - بداية المجتهد 2/ 588 - مغني المحتاج 4/ 162 - حاشية القليوبي وعميرة 4/ 186.

(2) - شرح فتح القدير 5/ 36 - مغني المحتاج 4/ 162 - كشاف القناع 6/ 14 - الاختيار 4/ 109 - القواعد الفقهية لابن جزي ص 377 - القواعد لابن رجب الحنبلي ص 93 - 220 - 352 - الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص 268 - المحلى 11/ 100 - 101 - شرائع الإسلام 4/ 173 - 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت