فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 352

الأمر الثاني: أنه لا تأثير للمحرمية الثابتة بالمصاهرة قياسًا على عدم تأثير المحرمية الثابتة بالرضاع أو الزنا, أو التقبيل بشهوة. [1]

يترجح مما سبق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا أثر لقرابة المصاهرة على عقوبة السرقة؛ لقوة أدلتهم وردهم على ما استدل به الحنفية؛ ولأن العلاقة بين الأصهار ليست إلا المحرمية و ولا رحم بينهم فلا بسوطة بينهم في الأموال عادة؛ لأن الولادة هي التي يتبعها ذلك. أما المحرمية بدون رحم فلا يترتب عليها سوى حرمة النكاح كما أن المصاهرة لاتثبت إلا تحريم النكاح فقط بخلاف المحرمية الرحمية توجب الصلة بالنفقة والميراث والعتق على رأي الجمهور.

(1) - المبسوط 9/ 188, 190 - روضة الطالبين 7/ 335 - المغني لابن قدامة 8/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت