فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 352

الفصل الثالث

في أثر القرابة على جريمة السرقة وعقوباتها في الفقه الإسلامي

و يشتمل على تمهيد ومبحثين:

-التمهيد: في التعريف بجريمة السرقة وأركانها في الفقه الإسلامي.

-المبحث الأول: في أثر القرابة على جريمة السرقة في الفقه الإسلامي.

-المبحث الثاني: في أثر القرابة على عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي.

التمهيد

في التعريف بجريمة السرقة وأركانها في الفقه الإسلامي

سرق يسرق سرقًا, والاسم: السرق والسرقة أي: أخذ ماله خفية فهو سارق. [1]

اختلف الفقهاء في تعريف السرقة:

-فعرفها الحنفية: [2] بأنها أخذ مكلف ناطق بصير عشرة دراهم جياد أومقدارها مقصودة خفية مما لا يتسارع إليه الفساد في دار العدل من حرز بلا شبهة ولا تأويل فيه.

-وعرفها المالكية [3] بأنها: أخذ مكلف حر لا يعقل لصغره أو مالا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.

-وعرفها الشافعية [4] بأنها: أخذ الشيء أو المال خفية من حرز مثله بلا شبهة.

-وعرفها الحنابلة [5] بأنها: أخذ مال محترم لغيره, وإخراجه من حرز مثله عادة لا شبهة له فيه.

(1) - المعجم الوجز - مجمع اللغة العربية - مادة (س ر ق) ص 309 - المصباح المنير للرازي ص 125.

(2) - حاشية ابن عابدين 3/ 193 - 195.

(3) - حاشية الخرشي 5/ 333.

(4) - حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلى لابن حزم على المنهاج 4/ 186.

(5) - كشاف القناع 6/ 129 - المغني لابن قدامة 8/ 240 وعرفها: (بأنها أخذ المال على وجه الخفية والاستتار)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت