فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 352

المطلب الثالث

في عقوبات الجناية على النفس وما دونها

تبين فيما سبق أن الجناية قد تكون على النفس أوما دونها, أو على الجنين, وفي كل قد تكون عمدًا أو خطأ أو شبه عمد ... ولذا فإن عقوبات الجناية تختلف قوة وضعفًا بحسب الجناية الموجبة لها .. وعقوبات الجناية في الفقه الإسلامي جملة لا تخرج عن:

[1] ... القصاص. ... [2] الدية.

[3] الكفارة. ... [4] الحرمان من اٌرث.

[5] التعزير عند بعض الفقهاء.

أولا: القصاص: وهو في اللغة يأتي بمعان ثلاثة: القص- وتتبع الأثر- والمساواة. [1]

وفي الاصطلاح: اكتفى الفقهاء بذكر المعاني اللغوية للقصاص بعد أن نقل اصطلاحًا شرعيًّا قال تعالى: (لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (( سورة البقرة: 189)

ولذا عرفوه بأنه: أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل. [2]

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع:

فمن الكتاب قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (( سورة البقرة: 187)

ومن السنة قوله (:(( العمد قود إلا أن يعفوا أولياء المقتول ) ) [3]

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة من لدن عهد النبي (إلى يومنا هذا على مشروعية القصاص إذا اجتمعت شروطه. [4]

(1) - لسان العرب جـ 8/ 341, 342 مادة (ق ص ص)

(2) - التعريفات للجرجاني ص 154 - أحكام القرآن للجصاص جـ 1/ 164. ويمكن أن يعرف القصاص بأنه: عقوبة مقدرة واجبة حقًا للعبد بالجناية على نفس أو عضو أو هو جزاء الجناية على النفس أو العضو بشرط التماثل بينهما. (فلسفة العقوبة في الشريعة - د/ فكري عكاز ص 161.

(3) - عن ابن عباس وعمرو بن حزم- قال الزيلعي في نصب الراية جـ 4/ 350 - أخرجه أبو داود في الديات 3/ 268 - 275 وابن ماجة في باب ولي المقتول ص 193 - والنسائي في الديات جـ 2/ 245.

(4) - أحكام القرآن للشافعي 1/ 270 - المغني لابن قدامة 7/ 647 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص 386 - الشوكاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت