فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 352

المبحث الثاني

في التعريف بالجريمة والجناية

وأنواعها في الفقه الإسلامي

وينقسم إلى مطلبين:

المطلب الأول: في الجريمة وأنواعها والعلاقة بينها وبين الجناية.

المطلب الثاني: في الجناية وأنواعها.

المطلب الأول

في الجريمة وأنواعها

والعلاقة بينها وبين الجناية

وينقسم إلى ثلاثة فروع:

-الفرع الأول: في التعريف بالجريمة.

-الفرع الثاني: أنواع الجرائم.

-الفرع الثالث: العلاقة بين الجريمة والجناية.

الفرع الأول: في التعريف بالجريمة

أولا: تعريف الجريمة في اللغة: مأخوذة من جرم بمعنى كسب وقطع, يقال: جرم جُرمًا أي: أذنب ذنبًا واكتسب الإثم- والجرم والجريمة: الذنب.

فالجريمة في اللغة لها معنيان:

-أولهما: بمعنى: كسب وقطع, جرم أي: كسب.

-ثانيهما: بمعنى الذنب جرم جُرمًا أي: أذنب ذنبًا. [1]

ثانيًا: تعريف الجريمة في الاصطلاح: للفقهاء في تعريف الجريمة اتجاهان:

(1) - لسان العرب - مادة (ج رم) جـ 1/ 604, والمصباح المنير للفيومي 1/ 193, ومختار الصحاح مادة (ج رم) ص 43, والقاموس المحيط 4/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت