المبحث الثاني
في التعريف بالجريمة والجناية
وأنواعها في الفقه الإسلامي
وينقسم إلى مطلبين:
المطلب الأول: في الجريمة وأنواعها والعلاقة بينها وبين الجناية.
المطلب الثاني: في الجناية وأنواعها.
المطلب الأول
في الجريمة وأنواعها
والعلاقة بينها وبين الجناية
وينقسم إلى ثلاثة فروع:
-الفرع الأول: في التعريف بالجريمة.
-الفرع الثاني: أنواع الجرائم.
-الفرع الثالث: العلاقة بين الجريمة والجناية.
الفرع الأول: في التعريف بالجريمة
أولا: تعريف الجريمة في اللغة: مأخوذة من جرم بمعنى كسب وقطع, يقال: جرم جُرمًا أي: أذنب ذنبًا واكتسب الإثم- والجرم والجريمة: الذنب.
فالجريمة في اللغة لها معنيان:
-أولهما: بمعنى: كسب وقطع, جرم أي: كسب.
-ثانيهما: بمعنى الذنب جرم جُرمًا أي: أذنب ذنبًا. [1]
ثانيًا: تعريف الجريمة في الاصطلاح: للفقهاء في تعريف الجريمة اتجاهان:
(1) - لسان العرب - مادة (ج رم) جـ 1/ 604, والمصباح المنير للفيومي 1/ 193, ومختار الصحاح مادة (ج رم) ص 43, والقاموس المحيط 4/ 88.