فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 352

(أ) المغلظة: وتجب في حالات العمد باتفاق عند سقوط القصاص وشبه العمد عند القائلين به- وقتل الأقارب خطأ عند الشافعية. [1] ومن وافقهم كما سيأتي.

(ب) المخففة: وتكون فيما عدا الحالات السابقة أي في قتل الخطأ في غير الأقارب باتفاق وفيهم عند الحنفية, [2] ورواية للمالكية, [3] والظاهرية [4] .

ثالثًا من حيث صفة الأداء إلى حالة ومؤجلة[5]:

(أ) حالة وهي الواجبة في العمد باتفاق سواء أوجب قصاصًا فعفى, أولم يوجبه كقتل الوالد ولده.

(ب) المؤجلة وهي الواجبة في شبه العمد والخطأ باتفاق- وقتل الوالد ولده عمدًا غير موجب للقصاص.

رابعًا: من حيث تحملها:

(أ) إلى واجبة في مال الجاني في العمد باتفاق والصلح والعبد وما وجب بالإقرار. [6]

(ب) واجبة على العاقلة في الخطأ باتفاق وشبه العمد عند القائلين به. [7]

والدية المغلظة لوصف خارج عن القتل كالمغلظة بسبب القرابة عند القائلين بالتغليظ بها- كقتل ذوي الرحم المحرم خطأ- تجب فيه دية مغلظة وتكون على العاقلة [8] كما سيأتي.

(1) - روض الطالبين 7/ 121 وما بعدها.

(2) - الاختيار 5/ 36.

(3) - حاشية الدسوقي 4/ 281 - 282.

(4) - المحلى 10/ 389.

(5) - بداية المجتهد 2/ 529 - المغني لابن قدامة 7/ 770.

(6) - حاشية ابن عابدين 6/ 530 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/ 435 وما بعدها بتصرف- الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 251 - 252.

(7) - المغني لابن قدامة 7/ 764, 768 , 769.

(8) - المرجع السابق 7/ 767, 768,769, بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت