(أ) المغلظة: وتجب في حالات العمد باتفاق عند سقوط القصاص وشبه العمد عند القائلين به- وقتل الأقارب خطأ عند الشافعية. [1] ومن وافقهم كما سيأتي.
(ب) المخففة: وتكون فيما عدا الحالات السابقة أي في قتل الخطأ في غير الأقارب باتفاق وفيهم عند الحنفية, [2] ورواية للمالكية, [3] والظاهرية [4] .
(أ) حالة وهي الواجبة في العمد باتفاق سواء أوجب قصاصًا فعفى, أولم يوجبه كقتل الوالد ولده.
(ب) المؤجلة وهي الواجبة في شبه العمد والخطأ باتفاق- وقتل الوالد ولده عمدًا غير موجب للقصاص.
رابعًا: من حيث تحملها:
(أ) إلى واجبة في مال الجاني في العمد باتفاق والصلح والعبد وما وجب بالإقرار. [6]
(ب) واجبة على العاقلة في الخطأ باتفاق وشبه العمد عند القائلين به. [7]
والدية المغلظة لوصف خارج عن القتل كالمغلظة بسبب القرابة عند القائلين بالتغليظ بها- كقتل ذوي الرحم المحرم خطأ- تجب فيه دية مغلظة وتكون على العاقلة [8] كما سيأتي.
(1) - روض الطالبين 7/ 121 وما بعدها.
(2) - الاختيار 5/ 36.
(3) - حاشية الدسوقي 4/ 281 - 282.
(4) - المحلى 10/ 389.
(5) - بداية المجتهد 2/ 529 - المغني لابن قدامة 7/ 770.
(6) - حاشية ابن عابدين 6/ 530 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/ 435 وما بعدها بتصرف- الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 251 - 252.
(7) - المغني لابن قدامة 7/ 764, 768 , 769.
(8) - المرجع السابق 7/ 767, 768,769, بتصرف.