فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 352

المطلب الثاني

في أثر قرابة الفروع على عقوبة السرقة

سبق أن تبين أن الفرع لا يحل له الأخذ من مال والده, ولو في حدود النفقة الواجبة إلا عند الحنفية, وفيما عدا ذلك فإن أخذه من مال والده على صورة السرقة جريمة موجبة للإثم لكن هل توجب القطع أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب أكثر المالكية, والإمامية, والجعفرية, والإباضية, والظاهرية [1] إلى أنه لا أثر لقرابة الفروع على عقوبة السرقة, وأن الفرع إذا أخذ من مال والده أو أصله على صورة السرقة فهو جريمة موجبة للقطع.

واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة التي لم تفرق بين عقوبة الفروع وغيرها, ومن ذلك قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (( المائدة: 38)

ومن القياس: (وهو لغير الظاهرية) : قياس القطع على جناية الابن على أحد أصوله, كما أنها لا تمنع من القصاص فكذا السرقة من مال الأصول تكون موجبة للقطع, ولا تمنع قرابة الفروع عقوبة القطع. [2]

القول الثاني: ذهب الحنفية, والشافعية, والحنابلة, وابن وهب [3] , وأشهب من المالكية [4] , إلى أن: لقرابة الفروع أثرًا في منع عقوبة السرقة, فإذا سرق الفرع من مال أصله, فلا يقام عليه حد القطع.

قال ابن قدامة: (( ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا ) )واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ( .... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَاكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

(1) - أسهل المدارك 3/ 181 - الشرح الصغير 6/ 199 ـ الروضة البهية 2/ 377 - النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص 716 - شرح كتاب النيل 7/ 651 - البحر الزخار 5/ 172 - المحلى 11/ 345 - 346 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 2265.

(2) - حاشية الخشيمي 5/ 338 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 2265.

(3) - هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المالكي, ومن مؤلفاته الموطأ الكبير, وموطأه الصغير, وجامعه الكبير وغيرهم, مولده سنة 125 هـ ومات بمصر 197 هـ - شجرة النور ص 58.

(4) - شرح فتح القدير 5/ 380 - الهداية 2/ 123 - بدائع الصنائع 7/ 75 - روضة الطالبين 7/ 235 - مغني المحتاج 4/ 162 - المغني 8/ 376 - الروض المربع 3/ 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت